الشيخ السبحاني

44

دراسات موجزة في الخيارات والشروط

ثمّ إنّ المقام من قبيل القسم الثالث ، أي يصحّ نقله وإسقاطه ، وذلك لأنّ طبع الحقّ يقتضي جواز الإسقاط والنقل ، لأنّ ذا الحقّ مالك للأمر ومتسلّط عليه ، وهذا يقتضي كون زمام الأمر بيده من الإبقاء والإسقاط ، ولو منع مورد من الإسقاط فلأحد أمرين : أ . ورود دليل شرعي مانع عن الإسقاط كما في حقّ الحضانة . ب . قصور في كيفية الجعل ، كما هو الحال في حقّ التولية في الوقف ، وحقّ الوصاية في الوصية ، فانّ الواقف أو الموصي جعل شخصاً خاصّاً مورداً للحقّ فلا يتعدّى عنه ، وهكذا الولاية فإنّها ثابتة لشخص خاص لأجل مؤهّلات خاصّة توفّرت فيه دون سائر الناس فلا يتعدّى عنه . وأمّا المقام فالأمران منتفيان فيه ، فليس هناك منع شرعي من الإسقاط والنقل ، كما أنّه ليس هناك قصور في الجعل ، إذ لا يشترط في ثبوت الخيار خصوصية في ذي الخيار سوى الشروط العامة . وبذلك يُصبح خيار الغبن من الحقوق القابلة للإسقاط . فإذا ثبت أنّ خيار الغبن من الحقوق القابلة للإسقاط ، يقع الكلام في أنواع مسقطاته ، وهي على أقسام نشير إلى ثلاثة منها عاجلًا ، ثمّ نشير إلى القسم الرابع بعد الفراغ عنها : الأوّل : الإسقاط في متن العقد . الثاني : الإسقاط بعد العقد وقبل ظهور الغبن . الثالث : الإسقاط بعد العقد وبعد ظهور الغبن . وطبيعة الحال تقتضي البحث فيها بالترتيب ، إلّا انّا آثرنا تقديم البحث في الصورة الثالثة باعتبارها أوضح من الصورة الثانية ، وهي بدورها أوضح من الصورة الأُولى .